الشيخ جعفر كاشف الغطاء
270
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )
الفرسخ ، وعدم الزيادة على فرسخين ، وعدم صفة من الصفات الباعثة على عدم تعيين الجمعة والإمامة والجماعة ، ونحو ذلك . وفيها شاهد على عدم تعيين الجمعة زمن الغيبة . ومع اختلال الشرائط تستحبّ جماعة وفُرادى . ثانيها : أنّه يحرم السفر بعد طلوع الشمس إذا اجتمعت شرائط وجوبها قبل فعلها على المكلَّف بها . ثالثها : أنّ الخُطبتين بعدها بعكس الجمعة ، فلو قدّمهما أو أحدهما أو بعضاً منهما بطلت ( 1 ) ، وكان مُبدعاً . وليستا شرطاً في الصحّة ، بخلاف الجمعة . رابعها : أنّه يتخيّر حاضر صلاة العيدين حضور صلاة الجمعة وعدمه مع وجوبها . خامسها : أنّه لو أدرك الإمام راكعاً ، تابعه ، وسقط عنه ما فاتَ من التكبيرات والقنوت . ولو أدرك التكبيرات من غير قنوتات ، أتى بها ولاءً ( 2 ) ، وكذا لو أدرك بعضها . سادسها : أنّها لا تقضى إذا فاتت . سابعها : أنّها لا يجوز الجلوس فيها اختياراً ، أو الركوب على الدابة ، أو السفينة ، ونحوها اختياراً ، وإن كانت مُستحبة ، ( ومع الاضطرار يعمل كما في الفريضة ) ( 3 ) . ثامنها : أنّه إذا قدّم التكبير على القراءة نسياناً ، أعاد . وإذا ركع ، فاتَ من غير قضاء . ولو نسي التكبير حتّى تعدّى محلَّه ، قيل : يسجد للسهو ( 4 ) . ( تاسعها : أنّه لو دخل مع مسبوق فانفرد ، ثمّ دخل معه آخر ، ثمّ ترامت إلى الزوال ، فلا بأس . عاشرها : أنّه لو دخل فيها ، ثمّ ظهر الاشتباه فيها في الأثناء ، قطع .
--> ( 1 ) في « م » ، « س » : بطلتا . ( 2 ) ولاءً : متتابعات . ( 3 ) ما بين القوسين ليس في « س » ، « م » . ( 4 ) الدروس 1 : 194 .